سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣١

—

129 -

دما

بحال

وقيل لا يقاتلن ولو أبى بل للإمام يطلبن ليذهبا أو نحو قاض أو لأرباب البصر ليدفع الحق لو المال حضر كمثلما يدعى لإعطا الحق أن ذا المال فات لو بتغيير زكن أن اسم هذا المال زال أصلا عن حاله على اتفاق يتلى كذاك من لديه مال وجدا بكخلافة وأمر قد بدا أو بوكالة له من ربه أو مثل تسليط إذا فر به كذاك إن كان له قد منعا من ربه ليأكلنه أجمعا أو قصد أن يعطيه أو يتلفه بأى وجه من وجوه متلفة فإنه عندهم في حكم ما قد قام عينه كما تقدما أوقات لو كان بتغيير وجـ به يزول الاسم عما قد عهد فحكم ما قد قام عينه كما علمت فيما قبل ذا تقـ إجازة الهجوم والقتال لو أنه من إن لم يكن بذلك التغيير قد زال اسمه عن الذي كان عهد خلاف ما فات فكل منهما له من الأحكام حكم علما وما إليه ربه قد وصلا ومثله محتسب من الملا من ذلك المال الذي كان لدى شخص بتوكيل وأمر وجدا أو الذي كان لديه أيضا بكوديعة ورعى قرضا وقبضة من يد أو يد من قد ناب أو محتسب عمن زكن وحازه فإنه عليـ يقاتلن من شاء أن يأتيه من الذين كان في أيديهه من بعد ما ذاك ينزع منهم وإن يسق ذو البغى ما قد نهبا أو أنه في ماله قد غيبا فللذي يتبعه لدفـ بغى قتاله لقصد د المنزع وللقتال يهجمن عليه ويأخذن المال من يديه إن كان ممتازا ولو ألقاه ذو البغى بعد الأخذ في وعاه وما عليه إن يكن قد فسدا إن كان للإفساد ما تعمدا

ع

(م 9

1

سلاسل الذهب)

٣٬٦١١ / ٥٬١٤٢