الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٢130
ويأخذن ماله وليدعا وعاء باغ حيثما قد وضعا أو يأخذن حيوانا كان له من بعد أن يفرزه ويفصله من حيوان من بغى ورده بلا ضمان إن يكن أفسده لو كان بالعمد إذا لم يستطع بأن ينجي ماله مما وقع إلا بإفساد المال من بغى فها ا إفساده قد سوغا وما رآه من عليه بغيا من مال باغ في وعاه القيا أو أنه فوق رقيق أو جمل فليأخذن ماله ولا يبل ويتركن مال من بغى ومـ عليه فيه من ضمان لزما لو أنه حصل شيئا فيه يجعل مال من بغى عليه كمثل أن يبصر زيت من بغى قد صب في وعائه وأفرغا فليأخذن وعائه ويهرق زيتاً به وبعد ذا ينطلق وليدعا ما بيديه الباغي كان وضعا
ويأخذن عبـ
ـــده
ارق ومثل ذئب أكلا
كغنم ولو تضيع في الفلا وإن يك المال الذي هنا وصف لغير باغ فأصابه التلف قالضامن الباغي هنا لا من قصد يأخ ذ ما كان له من السبد وإن يكن من قد بغى عليه لم يلق شيئاً يجعلن فيه أمواله أو كان حين ينزع يفسد بالنزع الذي قد يقع فإنه في مال من كان بغي يتركه أو يجدن مفرغا
فيذهبن مثلا بزيته في زق من بغى لنحو بيتـ وحبه في ظرف من كان بغى وليعطه کـــراءه إن أفرغا من حين ما مضى به وإن فسد فإنه يضمنه كما يحـ وقال بعض ما عليه من كرا ولا ضمان أن فساد قد طرا لأنما ذو البغى هو الموجب لذلك الأمر وهو السـ وإن يك المأخوذ لما يدخلا في يد مبغى عليه أولا وكان في موضـ عه خلاه في مال باغ حيثما ألقاه
بب