الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٣-
- 131
-
لم تلزمنه أجرة عن الوعا نو طال مكثه بحيث وضعا الأنما الباغي هو الذي جعل المال في وعائه ولم يبل
إلا إذا من قد بغى عليه ألفى وعاء يجعلن في
تانه
كذاك ما على بهائم جعل محامل أو سفن أيضا حمل ويمنع الباغى إذا ما قـ إذا ما قرا عليه من مال له قد قهرا كمثل أن يمنع من جنانه وحيوانه ومن بسـ ودوره أو غيرها أو يرجعا ما كان آخذا له ويدفعا وهكذا من انتفاع يمنـ كالرعي والسقى ولا يوسع أما ولى الأخى بغى فلا يمنع من أمواله أن يأكلا
فيقه
لأجل بغى من ولى وقعا كذاك لا يمنع أن ينتفع وبعضهم جواز منعه يرى من ماله ونفعه لما جرى أو يرجعن وليه الباغي الألد ما كان نازعا له من السيد أو أنه يمنع حتى ينزعه منه وفى أربابه فيدفعـ إن يك ذلك الولى قادرا على ولى أظهـ المناكرا لأنما الباغي يقال يعمل من تحت ظل للولى يحصل الولى أن يرده إلى الهدى ويقمعن كيده وإنما الممنوع أن يؤخذ من مال ولى من بغى وينزعن من أجل ما يفعله الباغي المضل من أخذ مال للورى بغير حل كذاك أيضا من لديه قد حصل مثل أمانة وغيرها جعل أن يأخذنه من بغى منه فله يمنعه من ماله إن حصله وهكذا يمنعه أن ينتفع بماله حتى يرد ما منـ ع والمنع للولى فيما ذكرا أجازه بعض وبعض حجرا ومال باغ إن يكن قد حلا في يد من بغى عليه قبلا بكأمانة وكالوديعة ومثل رهن عوض عارية من كلما فيه الضمان قد يحط وكل شيء لا ضمان فيه قط