سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٤

-

132

فإن من يبغى عليه ما له يمنع من كان بغى أمواله حتى يرد ما بغى به وقد أجيز أن يمنعه حتى يرد وكل ما جاز لرب المال في كل قول كان من أقوال فإنه يجوز للمحتسب وجائز للنائب المنتدب فإن يكن مال لباغي بيد محتسب من المورى عن أحد جاز له يمنعه من ربـ حتى يرد ما بغى الباغي به وإن تكن أموال شخص قد بغى في يد إنسان بوجه سوغا فما لمن كان بغى عليه أن يأخذ شيئا منه أو أن يمنعن إذ من سبيل ماله قط على من بيديه المال كان جعلا وهكذا المغصوب من باغ فلا يكون أخذه له محلل

فليجتنب

انه

وذلك المغصوب عند من غصب لأنه محرم والذى في يده الأمانه لمن بغى وارتكب الخيـ يمنعها ممن بغى وعاندا أو يذعنن لمن له الحق غدا ويمنع البعض من البغـ

البغاة

من الذهاب والمتصرفات

ويحبسن حتى يردوا ما هم ساقوه كله وحتى يغرموا

وجوزوا حبس ولى لهـ

ومنعه في كلما قد أجرموا

العاقل

وهو

المنفذ

وهو الذى فى الحق فيهم يؤخذ البالغ ونفقات من عن الذهاب يمنع لو ولي باغ آبي من عنده إن تك أموال معه أولا فإنها على من منعـ ليس على الباغي ولا يتركه مانعه إلى الذى يهلكـ ينفقه من ماله ويحسـ عليه ما أنفق ه ويكتب ويدركن ذاك في الأحكام وبينه والواحد العـ سلام وإن يك الممنوع مثل جمل أو فرس لمن بغى أو للولى فنفقاته على من كان له إن كان باغ أو وليا قبله كذاك أيضا أجرة للقائم به وأجر حارس ملازم

٣٬٦١٤ / ٥٬١٤٢