الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٣دار ابن عم بعتها لتنفي عنك غرامة بها وتوفى
أذهب بها أذهب بها طوقتها
طوق حمامة متى حملتها
وقيل تلك الدار بيعت بعد في
غلاء دور مكة وشرف
اري
بمائة الالف من الدينار وكان أبان لتلك الشـ قال اسامة سليل زيد في يوم فتح مكة المشهود للمصطفى وكان رجل احمدا
في يده اين نزولنا غدا
فقال هل خلى لنا عقيل من منزل بالابطح النزول
قال فتى الخطاب أعنى عمرا
لسنا بنازعين شيئا لو نرى
من يد انسان إذا ما أسلما عليه والأجماع فيه أنبرما
لكنا
الخلاف من وراء
أحدها المرتد مهما قبضا
فهل عليه رده أن اسلما
وعندنا ليس عليه رد
ذلك
في اربعة أشياء من مالنا بعد ارتداد ومضى أبو حنيفة له قد الزما
إذ ليس من فرق هناك يبدو
ما بين مرتد وبين سائر من اشركوا بذي الجلال القادر
الثان في الذمي مهما حاز من
اموالنا في حال ذمة زكن
هل لازم يرده أن اسلما فمذهب الزمخشري قدما
والقطب قد صحه بانما
عليه رد ذاك شيء لزما
ومذهب الأصحاب أن لا يلزما عليه أن يرده ويغرما إذ ليس من فرق هناك جارى ما بينه وسائر الكفار قالوا واخراج اهيل الذمة وراجع عن دين أهل القبلة من العمومات التي تقدمت في المشركين ولدينا علمت محتاجة الى دليل يرتضى وما راينا من دليل نهضا ثالثها ما المشركون أغتصبوا من الذين أسلموا وإنتهبوا فهل يكون ذاك ملكا لهـ من قبل ما أن يرجعوا ويسلموا ولم يكن لربه إذا ظف يأخذه من عندهم ولو قدر
363