سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥١

1

149 -

لكن ذاك الأمر لا يحسن له إلا إذا ما كان حين فعله يره أو ما له مما يريد ضيره

ينجين نفسه أو غـ

وأنه بدون ريب وجدل ليس يجوز يهلك النفس الرجل

لكي ينجى غيره مما

ع وفى كقصد حية أو كسبع قولان عنهم إذا لم يرتجى في ذاك للنجـ اة أو للمخرج

فإن يكن لم يتعرض ما ذكر له ولا لغيره من البشر ولم يكن من ماله قد منعه أو مال شخص غيره ودفعه لكن أتاه قاصدا له التلف لكونه مما يضر قد عرف وطامع مع ذلكم أن يقتله وأنه ينجو فقيل جاز له أما إذا ما جاءه نحو السبع أوحية أو نحو غيره هرع فالدفع والقتل له ولا يحل إلقاء نفسه بدون ما جدل والدفع قد جاء عن المسلم حل لو لتلاف النفس ذاك قد وصل

وقاتل الحية فى نص الخبر كمقاتل لشرك فمن كف وقاتل لحية أو عقرب فمثل قاتل لكافر أبى وجائز له بأن يدافعا للحيوان إن يكن تسارعا لو دفعه عن غيره لو أدى إلى تلاف نفس ه ما أبدى ومتلف لنفسه فقـ د كفر أن يتلفنها بسوى ما قد ذكر

يوجر من بقتل من قد منعا للحق أو باغ لقد تبرع وهكذا المرتد عن إسلام وقاطع لطرق الأنـ رق الأنام وطاعن في ديننا ولو قتل أو أنه قد مات قبل أن يصل ومن يبدل دينه فلتقتلوا في خبر عن الرسول ينقل وعن معاذ جاء أيضا في رجل أسلم ثم لليهـ ود قد عدل لا أجلسن أو يقتلن هذا الرجل قضاء ربي والرسول فقتل وعن فتى العباس أيضا قد ورد أن امرأاً أعمى له أم ولد تشتم للنبى كانت وتق فيه وينهاها ولما ترتدع

٣٬٦٣١ / ٥٬١٤٢