سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٣

- 101.

1

وجائز أن يدفعن عن غيره أو مال غير إن أتى لضيره ممن أراد الدفع عنه لزما يدفع عنه أو يكن لم يلزما وإن بتشبيه لنفسه بمن أراد عنه الدفع كيلا يقتلن أو بقعود في مكان حله كذا ركوبه بهيمة له أو بالصلاة حيثما يصلى إن كان من جاء بذاك الفعل عن نفسه ومن عليه قد عدا للعدى ذا قدرة على الدفاع

ذاك الشخص أو يشاهدن يسمع

قال الإمام القطب ذاك مثل أن ذهاب من بغى إلى ذاك الرجل فيتعرضن له بلا وجل ـــد يظن أنه الذى له قصد

فيقص

فينظرن من بغى له وقـ فيقتل القاعد للباغى الألد فينجون من له الباغي قصد وهكذا إن كان نفسه نسب إلى الذي الباغي له كان طلب د الباغي إليه فيثب هذا على الباغي فيسقيه العطب وجائز لرجل أن يدفعا بغيا لباغ إن يكن له سعى بأن يقول للذي بغى وضل بأنما هذا الفتى أو ذا الرجل من شاء أن يبقى عليه من ذكر بأن هذا الشخص ذو فضل وبرا أو قال من أهل الصلاح الفضلا أو أنه من فقهاء بنلا أو أنه من الأئمة الأولى يرجى بهم حياة دين ذى العلى أو أنه ليس من الأشرار قط أو ليس مبغضا لكم ولا سخط وينسبن نفسه أيضا لمن إليه ذاك الباغي كان يطمئن فيقتلنه ذلك المنتس مكنة منه إليه يثب

مع

والقطب قال أصل هذا الشان جواز إعطا الشرك باللسان

٣٬٦٣٣ / ٥٬١٤٢