الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٤1
152
-
الدفاع
أما الدفاع فهو فرض وجبا وهو القتال للذي قد طلبا فتلك أو من جاء أيضا ينزع منك سلاحا أو لباسا يخلع أو أنه أراد ضر من لزم كأب عنه الدفاع ومثل أم وصاحب بما عليه تقدر ما ولو بدون سلاح تشهر وبالذى ينجين من لزما عنه الدفاع لو كإغراق بما ولا يحط عنه أمر التنجيه إلا الذي فيه كمال يعطيه مكثل أن يأخذه من جارا أن يدفعن مالا له جهارا فالدفع للجائز ما عليكا لكي يخلى الظلم عن أخيكا أما الذي تعطيه فى ركوم أو في طعام كان أو مشروب أو في لباس قصد أن ينجو به فإنه عليك من واجبه وأنه لا يلزمن أحدا بأن يذيق نفسه كأس الردى إلا عليها وحدها فليتلف ولا يسـ سلمها الأمر متلف أما على الغير إذا كان رجا أن ينجون من حيثما قد ولجا مثل دفاع من أراد قتلا سواه أو للمال شاء الأكلا أو أنه أراد أن يغيرا لجوره وظلمه على المورى كمثل أن يسمع إنسانا خرج لأخذ مال أو لقتل منزعج فغير لازم بأن يعترضا له ولا لدفعه أن ينهضا كذاك قتل طاعن وراجع عن ديننا أيضا وقتل قاطع بل إن ذاك جائز له متى أراده بلا وجوب ثبتا كذاك من كان لمال ضيعا لا يلزم الخروج أن تدافعا كذاك مستخف لأخذ مال أو أنه استخفى على قتال وغير لازم مع الخوف على نفس له بأن يصيبها البلا