الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٥-
153
إظهار تجوير لمن كان ابتدع والطعن في دين له كى يرتدع كذاك لا يلزم أن يصوبا لديننا مع من يعادي المذهبا ومن يك الناس إلى ما قد علم بحاجة فنشره العلم لزم إن كان لا يوصله النشر إلى هلاكه ولا لضر أوصلا في بدن وإن يكن أوصه فنشره وتركه جاز له والدفع غير لازم عن مال إن لم يؤد تلف الأموال إلى تلاف نفسه فإن يكن أدى إلى تلافها ما قد زكن فواجب كدفعه عن نفسه وعن سلاحه معاً ولبسه ورخصوا أن ليس من إثم إذا أعطى اللباس من له قد أخذا إذا بقى لديه شيء يستر عورته فما عليه ضرر ولا بإعطاء السلاح إن بغي لديه منه ما به قد يتقى وليك ما أمسكه أفضله واأفضل السلاح سكين له يعنى بها الخنجر فالسيف الذكر ثم الرديني يلى ما قد ذكر وذاك في العصر القديم حيثما كان سلاح القوم ما قد علما وليست العصى من السلاح ما لم يكن في رأسها الجراح شيء من الحديد أما إن جعل فيها حديد فسلاحا لم تزل وماله يعطى العدا ما يدفع به من السلاح لا أو يضع وجائز للمرء أن يضاربا بالسيف لو كان لذاك طالبا كان اعتدى عليه بالبغى إذا ما وجدا لو كان صاحب السلاح قد بنى عليه قتله به قد سوغا كمثلما جاز به أن يقتلا بهيمة أو سبعا قد أقبلا لو كان صاحب السلاح قد حجر عليه لا يقاتلن به بشر أو أنه كان عليه شـ أن لا يقاتلن به من قد سطا وهكذا سلاح استعارا
من
أحد
جميع من
سوطا
استعارا جاز به يقاتل الكفارا
أو أنه استأجر لو ما ذكرا له القتال حينما قد أجرا