الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٦-
—
ليس بسيف كان رهنا أو عوض إلا إذا الدف ع أراد إذ نهض عن ذلك الرهن معا والعوض فليدفعن بأسمر وأبيض ومن أعار سيفه لمن به يقاتلن أعداءه في حربه فجائز منه بأن يأخـ ذه بأى وقت قد أراد أخذه أو بعد أن يلتقى الرجفان أو بعد أن يصطدم الصفان أما إذا ما في القتال قد دخل فإن نزعه هناك لا يحل قال الإمام القطب عندى يمتنع بأخذه إذا اللقاء قد وقع إلا إذا كان المعار عنه مستغنيا يجوز يأخذنه ولو يشا أن يأخذن للسيف يأخذه قبل التقا الزحف وأخذه من بعد ما كان ذكر فذاك إلقاء له على ضرر وليس للمعير أن يمنعـ منه إذا كان السلاح معه إلا إذا في المنع كان رأى نوعا من الصلاح كمثل أن يكون بالكفاح أعرف هذا من أخى السلاح كذاك مهما كان للأعداء إنكاء عند ساعة اللقاء وجائز لرجل يناول سلاحه لمن به يقاتل
لا-
إن كان خيراً منه في القتال وموقف الصراع والأهوال وقد أجيز الأخذ للسلاح القاض والإمام في الكفاح من رجل لو من يتيم أو صبى أو ذى جنون غائب في المذهب أو يؤخذ المذكور للكفاح بأجرة من صاحب السلاح ولو أبى وما على الآخذ في ذاك ضمان أن يقع في التلف في حاله القت ال والنزال أو ناله الكسر بهذا الحال وجوز القتال للأعداء بالسيف يأخذنه بالكراء أو باستعارة أخذت لو بلا شرط بأن تمضى به مقـ لأنما الصارم انما جعل للقتل والقتال من حين عمل وهو يعار دائما ويكرى ويدفعن به الذى أضرا
اتلا