الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٧1
155 -
وتارك الدفاع عمن لزمه من العيال كافر ما أجرمه وهكذا عن صاحب لكن إذا لم يدفعن فلا ضمان عند ذا وجاء في الإعطاء للباس ترخيص بعض العلما الأكياس إن كان عن ذاك اللباس استغنى لو أنه للغـ ير يوجدنا إذا رجا في ذلك الإعطاء نجاته من هوة البلاء وقيل بالإطلاق جاز الإعطا مادام للعورة منه غطى كذا لباس وسلاح وجدا لصاحب حكمهما أيضا غدا يلزمه ما بلباسه لزم وبسلاحه كما قبلا رسم وما عليه من آثام ركبه إن كان قد أعطى السلاح صاحبه لو صاحب السلاح كان قتله بسيفه ذاك الذي أعطاه له وما له أن يتعرى أصلا حال القتال لو يلاقى القتلا لو قصده من العدو الاختفا لينجون منه حين انحرفا أو أنه بذلك الأمر قصد أن يظفرن بعدوه الألد كيلا ترى عورته الملائك والجن فهو بالعراء هالك وبعضهم قد جوز التعرى إن كان قاصدا لذاك الأمر أو خوف أن يرى الهلاك من ثقل لباسه فليتركن ولا يبل كذاك لاشتغاله بالتنجيه وإن لمال شاء أن ينجيه أن منع اللباس من ذا الأمر كمن أراد يسجن في بحر وجاز باللباس أن يبادلا وبالسلاح عنـ باغ نلا إن طلب الباغي لذاك وطمع هذا بأن ينجو بإبدال يقع لو في سلاح الباغي والثياب يبدو له شيء من ارتياب ورخصوا في الموضع للسلاح وللباس دون ما جناح لمن رجا النجاة بالوضع وإن رجا لغيره النجاة إن تكن