سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٨

1

- 156

الدفاع عن الصاحب

وواجب على الذي قد عقدا لصحبة مع حبة مع أحد واتحدا في كمباح كان أو عباده واجبة يدفع من أراده لو كان ضراً من بهيمة بدا أو طائر أو سبع حين عدا أو غرق أو حرق وكلما أشبه ذاك فعليه لزما والعقد للصحبة غير لازم إن عقدت في الكفر والمآثم وعاقد لصحبة مع في غير ما معصيته للأحد يكفر إن خلاه حتى تلفا أو فات عضو منه مما وصفا وفى الذى عن بعضهم قد رفعوا بنفس تركه الهلاك يقع لو لم يكن أصابه هوان فتركه بنفسه عصيان والضر مهما كان من إنسان أو حيوان ليس من ضمان لأنما تعلق الضمان حينئذ يكون بالإنسان من حيث إنه هو الذى أضر أو حيوانه فما له مفر ويرثنه إن يكن ممن يرت إن يك من هذين قد كان الحدث وضمنوه أن هلاكه وقع من أحد تضمينه قد امتنع ولم يدافع عنه وهو قادر وما له ذاك إرث صائر إن يكن الهلاك فيه يتضح ممن غدا الضمان منه لا يصح لدية قد ضمنا لو أنما هلاكه تكونا بمن يصح منهم الضمان كالحيوان وكذا الإنسان ويحكمن بها عليه إن يكن لم يعطها القاتل حيث تلزمن وما له إرث ولو قد تلفا بمن يصح منه ما قد وصفا وما عليه الدفع عمن صحه بدون عقد سابق قد رتبه إلا إذا في ذاك قـ د تبرعا وما عليه من ضمان وقعا

وبعضهم

مع

٣٬٦٣٨ / ٥٬١٤٢