سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٤

-

- 162 -

1

وكان غير قادر أن يدفعا وصار كالمأسور مما وقعا فالدفع عن لباسه لا يلزمه ولا عن السلاح من قد يغنمه والكشف للعورة لكن يلزم عليه أن لا يفعلن لهم ما قد ذكرنا وحده فيه ولا في غيره ولو أذاقوه البلا وذلك المال الذي يخير في الدفع عنه من أتاه يخطر كان له أو لسواه ولزم ضمانه کالرهن أو غصب علم أو أنه لم يك في الضمانه وذاك كاللقطة والأمانه والبعض منهم بالهلاك شدا في حفظ مال مسلم قد وحدا وهكذا من كان حقه لزم كصاحب وكقريب محترم أن يتركنه من عليه قدرا حتى يرى فيه الضياع ظهرا وضامن له إذا لم يخفا من الدفاع عنه موتا جرفا وجاء في الآثار أيضا عن رجل لقيه سراق بواد أو جبل يسوق أغناما فقالوا للرجل تنح جانبا وللأغنام خل وإن منعتها قتلناك فهل تقالهم موسع لما حصل أو يتركن أغنامه أو أن له يختار فى المنزلتين منزله وإن يكن قاتلهم وكان لا يطيقهم لكثرهم فقتلا فما يكون بعد ذاك حاله عندكم بذا وما مآله فقد أجازوا للفتى القتالا لو طلبوا من عنده عقالا وهو مصيب إن لهم قد قاتلا فإن يكن قاتلهم وجندلا فإنه بحالة الصـ ــلاح طوبى له يفوز بالفلاح وجاز إن خلى لهم أغنامه وطلب النجاة والسلامه ومن عليه الدين لا وفاء له يجوز أن يهرب ممن قاتله لو مثله أو دونه ليدفعا ما كان من حق عليه وقعا وقيل لا من حرب العدو بل إنه على الديون يشـ وإن يك الإشهاد ذا لم يجد ولم يجد أن يوصين لأحد

يهرب

هد

٣٬٦٤٤ / ٥٬١٤٢