الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٥- 163 -
لو أنه في حائط أو أرض أو كان في لوح لحط الفرض يقاتلن ويخلصن لذي العلى ينوى وفاء دينه مكملا وجاز أن يأمر في النزان بالدفع عن نفس وعن أموال لو كان من يأمره بالدفع عبدا وغادة فما من منع لو ذلك المال الذي عنه دفع الغير رب العبد فالدفع يسع كذاك لو كان المشرك أمر أو لصبي فالجواز قد ذكر لو أن في ذاك الدفاع تذهب أنفسهم ومالهم ينتهب قال الإمام القطب في الذي أرى بأن أمر الطفل مما حجرا إلا بأمر من أبيه صدرا أو قائم بأمره من الورى والعبد أيضا مثله إلا إذا بإذن سيد له قد نفذا والأمر للمشرك أيضا لخبر بمشرك لا نستعين وهو مر وقيل لا يقاتل العبد على مال لغير ربه قد حصلا إلا بإذنه ولو قد كثرا ومال ربه ولو قد نزرا يقاتلن عليه ذاك العبد إن لم يكن عليه حجر يبدو وبعضهم يقول مهما وجدا ذا المال من قيمة عبد أزيدا فهو الذي يقاتلن عليه يفكه ممن تعـ ـــدى فيه وإن يك المال رقيقا قاتلا عليه لو قيمة هذا أنزلا أو كان لم يأذن له مولاه لأنه ألزمه الإلـ والخود لا تحتاج إذنا أبدا من الحليل في الدفاع العيدي عن نفسها ومالها وهكذا عن نفس غيرها ومال أخذا كذاك أيضا في الجهاد للعدى وذاك بالإطلاق عنهم وردا وما عليها من وجوب غير أن تدافعن عن نفسها فلا تهن وأنها عن ساقها لن تكش
فإنها لواجب أن تتلف
وهكذا لباسها لا تخـ
بلع لو أنها تموت إذ تمتنـ
ع
وهى لدى اللزوم والعصيان أحكامها كالرجل الهجان