سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٦

- 178 -

والقطب قال في الذي عندي لا يجوز للمرأة أن تنتقلا إلى القتال أبدا إلا متى كان بإذن من حليلها أتى وهى سواء تخرجن تقاتل أو أنها تعين من يقاتل إلا دفاعها مع القتال عن نفسها وسترها بحال وما إلى ذاك يؤدى أو إلى تلافها إن هي لما تفعلا فإن ذاك واجب ولو حجر حليلها فحجره لا يعتبر وهكذا كل امرئ مكلف يخاف في الدفاع أمر التلف من مثل إنسان أو البهيمة أو غير هذين كمثل حية أو حرق أو غرق أو سبع يلزمه الدفاع فى ذا الموض الموضع ولو قليلا وعليه لزما

ا

القتال لا يؤخرنهمـ مع دفاع ذلك المضر والأبا من ذاك ما

لم يك فيه نكبا

وإن يقع في ذلك المضر فإنه يحتال في ذا الأمـ يخلص النفس فذاك لزما وهالك إن للتلاف سلما كمثل من يكون في بحر وقع وكان قادرا على أن يمتنع فوق المياه لو قليلا أو قدر يعالجن فيه ويسبحن لبر فترك المذكور فهو إن غرق ومات فهو في الهلاك منزلق وجاز الاتقاء بالأموال عن نفسه قالوا بكل حال لو حيوانا ذلك المال غدا ليس بإنسان هذا منع بدا لو حين ما أمسكه قد زهقا وحين ما كان به قـ ــد اتقـ وماله أن يتقى بالشـ وما عليه إن به يسـ بدون إمساك كما يستتر بحائط ومثل ذاك الشـ وكلما اتقى به من مال أو بشر ضمانه بحال يلزم من كان بغى لا المستتر إلا إذا كان به قد استتر كمثلما لم يك بالحلال وذا كأن يستترن بمال سواه يرفعنه ويضع أو أنه من الذهاب يمنع

تتر

جر

٣٬٦٤٦ / ٥٬١٤٢