سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٧

-190 -

ــــلا

والاتقا بمال غير يحرم وذاك بالإطلاق في قولهم أي حيوان أو سواه إلا بالإذن من مالك ذاك قب أو بدلالة سوى ما رخصا فيما على الباغي الألد خصصا من ماله أو مال غيره لدى ذاك القتال حينما توفدا ففيه رخصة لدى التحقق

مم

ا به يقاتلن أو يتقـ

رخص للذى بغى عليـ

يضربه به لكيما يمتنـ

أن يأخذن المال من يديه أو يتقى ضربا من الباغي وقع

دا

وكل شيء من ضمان قد بدا فيه فإنه على باغ والحيوان يدفعن عن مثله بكل ما أمكن في محله كان له أو لسواه أيضا أو أنه يملك منها البعضا وما عليه من ضمان ثبتا إذا عليه فجأة ذاك أتى لأن للفجأة فرصة وقد تنتهزن بكل ممكن وجـ اكن إذا ما الحيوان أمكنا دفاعه بغير موته هنـ وهو من الذى به ينتفـ ويملكن فإن ذاك يدفـ

بما

به ذلك لا

ع

عند دفاعه ولا يفوت

ولا تحاذر قتل من قد قصدا فتلك لو كحيوان إذ عدا للغير إذ حياة نفس المرء من بهيمة أولى ولو عز الثمن وماله أن يقصدن أن يقتلا الحيوان إن يكن قد دخلا زرعا له أو زرع من سواه ليفسدن في الزرع إن أتاه وليقصدن الصرف بالكلام له أو الضرب بلا ملام وما عليه من ضمان إن تلف بالضرب أو بكلم كما وصفة ولا الذى أفسده من مـ مال عند خروجه والانتقـ كذاك ما برجله كان فسد أو لبهيم إذ لصرفه قصد والحيوان إن يكن لم يرتدع بالصرف بالكلام أو ضرب يقع فإنه يرده إلى الورا عن ذلك المال بما قد قدرا

ال

٣٬٦٤٧ / ٥٬١٤٢