سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٨

—

-177 -

اتلا

من موصل لصرفه عن ضره لماله كذاك مال غيره وإن بما يتلفه من عطب أو مثل قتل كائن أو هرب وجاز للإنسان أن يعمل ما يمنع من أراد ضرا من حمى لو كان ذاك المنع عن أموال سواه فهو جائز بحال وذلك المانع مثل خندق وحائط ومثل زرب يتقى بمثل أغصان من السدر يرى أو غيره من كل شـ وك حضرا وهكذا إن كان بالجرائد أو غيرها من مانع وذائد من كل شيء ليس فيه يقع تلاف نفس من به ينصرع وذاك فهو إنما يكون في من قد أتى لأجل ضر مختفى بحيث إن رآه رب المال لا يکا برونه ولن يقـ بل إنه يفر مع مجرد رؤيته أو زجره إن يجد وإن يك العدو ممن قد غدا مكابرا مقاتلا إن وجدا فإنه يجوز أن يحفر له ما يهلكن فيه حين حصله والحفر للخنـ دق للأعادي من سنة الهادي إلى الرشاد وقيس بعده عليه كل ما يمنع للعدو من أن يهجما لأنما الخندق كان حفرا حول مدينة بأمر صدرا من الرسول أفضل الخلائق وليس حفر هذه الخنادق من شأن خير الخلق والزاكي النسب وشأن غيره من ابناء العرب لكنه مكائد الفرس الأول به لهم أشار سلمان الأجل فقال يا خير الأنام إنا كنا بفارس إذا حوصرنا نحفر خن دقا علينا حائلا ما بيننا ومن أتى مقاتلا حينئذ خير الأنام أمرا بحفره وفيه أيضا حفرا وعن براء وهو ابن عازب عاينت صفوة الورى من غالب وأنه ينقل ترب الخندق أتى أحزابهم بفيلق يوم حتى لقد غطى التراب عنى وكان ذا شعر لجلد البطن

٣٬٦٤٨ / ٥٬١٤٢