سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

أسلم أى من قبل ما أن يطلبا فبان من ذلك أن الاصوبا ما قد ذكرنا من مقال أولا فينبغي عليه أن يعولا رابعها الموحد الذي أقر بالمصطفى وحق ما به ظهر إذا بتاويل الخطأ أستحلا ما كان في الدين حراما أصلا كمثل ما دانت به الصفريه وأزر فيه من الخطيه إذ حكموا على أهيل القبلة بحكم مشرك برب العزة فهل يكون حكمهم لدينا فيما إستحلوا حكم مشركينا إذا هم فأوا إلى الصواب ليس عليهم سوى المتاب أولا فبعض العلماء يذهب بأن حكمهم على ما إرتكبوا حكم الذين اشركوا وأجرموا بعض الشيوخ قاسهم عليهم بجامع استحلا لهم للمال وجعلوا من هذه الأحوال خروج عائش بيوم الجمل على جموع المسلمين وعلى فسفكت عند خروجها الدما وكان ما قد كان مما علما والمسلمون حينماقد تابت قد قبلوا توبتها بحاله ولم يكونوا الزموها اصلا شيئا من الحقوق مما حلا وجعلوا من نوع هذا الأمر قتل على صحبه في النهر قالوا ولو تاب على لم يكن عليه غرم للذي منه زكن قال ابن محبوب وبعض يزعم إن عليا تاب من قتلهـ ووقع الخلاف في ذا المستحل أختلاف عنهم لنا نقل في غصب أهل الشرك ممن أسلموا هل أنه يكون مالا لهم من قبل ما أن يسلموا عليه فقال بعض العلما فيه بأن ما يأخذه المغتصب بوجه الاستحلال حين ينهب صار له ولم يكن لربه ان يأخذنه منه أن يظفر به وإنه يجوز ان يعاملا فيه ولوما تاب مما فعلا ومنهم من قال فيما قد حصل بأن ذاك لم يكن للمستحل

سب

365