سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٥

- 173 -

قد

لهم

أو كان بالإقرار والإمام ونحوه كأحد الحكام والشرط فى الإمام والقاضي على هذا المقال أن يقول مثلا صح عندى بغيه فإن يقل سمعت أو عن الشهود قد نقل فإن ذاك الأمر ليس يقبل عنه ولو ممن غدا يعدل وأن من أفسد في أموات وهم من الباغين والطغاة يلزمه أرش الذى قد أفسدا لوارث البغاة مهما وجدا وإن هم لم يعلموا في الحال فالفقراء أو لبيت المال وحل بالبغى قتال من بغى ومن لديه كان في بغى طغى لو أنه كان مكثرا فقط لجيشهم وفي سوادهم سقط أو أنه كان معينا لهـ لو أنه بلعب لديهـ بمثل مزمار وطبل وغنا أو أنه محرضا كان هنـ كذاك إن كان يسوق لهم بهائما أو أنه يسقيهم أو أنه يداوين الجرحى وكل ما كان كهذا أضحى وقد أتى فيمن رأى أصحابه بموضع تقاتلن عصابه فما له قد قيل أن يقاتلا أعداءهم لديهم منازلا إن كان ذا لم يشهدا ابتداء بغى عليهم حينما قد جاء أو يعرف البغى بإقرار أتى أو ببيان أو سواه ثبتا بالبغي في ذاك القتال منهم ببغيه منه قد حل الدم ويظهرن من حاله ما يخفى

وليأمرن بالكف من يتهـ

فإن يكن لم ينتـ ه فيحـ فإنما الواجب أن يكف

لمن له كان بكف أمـ

كم

لو أنه كان على الحق جرى

فإن يكن بينه ومن أمر بالكف ما صدقه فيما ذكر

إلى القتال لو له لم يسمع

فما عليه غـ ـيره وليرجـ وإن يكن هذا على بطل وجب عليه أن يكف حالا وليتب يؤمر بالكف هنا أو كان لم يؤمر فترك البغى أمر قد لزم

٣٬٦٥٥ / ٥٬١٤٢