سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٦

1

لأنه في ذا المقـ

كذلك المعين لا يقاتل إن لم يشاهد بغيهم من أول حتى يعرفه ببغى القوم من لم يقاتل عندهم في يوم لو أن من قد طلب الإعانه كان وليا وأخا أمانه ام مدعي وهو بلا بينة لم يسمع وبعضهم جوز مهما كانا أمينا المعان واستبانا بأن يقاتلن عنده متى ما قال بغيهم علينا ثبتا ويبرأن منهم لهذا الحال بدون قول بل متى رآهم يقاتلون للأمين منهم يقاتل الأمين حالا لا يهن وقال بعض إنه يقاتل مع قومه إذا أتاهم صائل لو لم يكن فيهم أناس أمنا لو كلهم أهل براءة هنا إن كان قد صدقهم إذ نطقوا أنهم قوم بغاة مرقوا لو لم يقل ذلك إلا رجل منهم ولو من غيرهم ذا يحصل وجاز أن يقاتلن لديهـ لو لم يكن قالوا له إنهم علينا قد بغوا إذا يرى منهم أمارة لبغى ظهرا

وز للقتال وبعضهم جـ

فإنه جاز له قتـ

قوم

ال من

كمثل أن يرى أسيرا فيهم أو مال من كانوا مقاتليه كذاك إن كان رآهم زحفوا إلى حربهم وما توقفوا

وإن أمارة لبغى ينظر في الفرقتين فبكف يأم. ولا يعين واحدا منهم على تأن ولا يبرأ مما حصلا حتى يبين بعد ذاك الأمر من كان ذا بغى وذا تجرى وإن يكن علامة البغى يرى في الجانبين وبكف أمرا فإن من من ذين لن ينكفا فإنه الباغي وليس يخفى حل قتاله وقته إذا ما غيره كف ولم ينكف ذا ويبر أن منه وإن سواه لم ينكف فالقتل لهذا قد وليس يبرأ منه إن كان طلب كفا وغيره إليه قد وثب

حرم

٣٬٦٥٦ / ٥٬١٤٢