سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٧

—

زحف

أو أنه كف ولكن لم يكف سواه ثم للقتال ذا وإن بكف لهما قد أمرا فلم يكفا ولبغي ثابرا فإنه يبرأ حالا منهما لأجل ما عليه كانا أقدما

اتلا

فإن تكن لديه قوة على قتال كل فليقم مقـ كذاك إن تبغى قبيلتان وفرقة كفت عن العدوان فإن من عن القتال لم تكف

ـف

ولم تكف غيرها ولم تقـ باغية قتالها يحل

بعدم

الكف معاً

والقتل

للهـ إلا بكف ورجوع

لا يسقط اسم البغى عنها أبدا لو كان في الطائفتين أمنا فإن ذاك حكمهـ

دى

تعينا

ح

أو كان في إحداهما من يؤتمن في دينه لاسيما إن لم يكن في الفرقتين أحد مؤتمنا أى هذه أو هذه تكـ ونا وقيل إن كان التقاة الأمنا في فرقة واحدة ممن هنا فيحكمن لها بأنها على حق وإن غيرها قد أبطلا وإن يكونوا في الجميع رجحوا ذلك بالكثرة إذ تتضـ أو بزيادة الأمانات على من كان معروفا بها بين الملا وإن يكن قوم على قوم بغوا فقاتل المبغى عليهم من طغوا واتبعوهم حينما قد رحلوا حتى الأموال البغاة وصلوا فأكلوها والبغاة دهمـ وا من بعد ذا لهم على ما لهم فليس المبغى عليهم أبدا يقاتلون للبغاة والعدى على الذي لهم من الأموال حتى يردوها لهم بحال أو يتبروا عند ذاك الحال بجهرة من تلكم الأموال رين حينما قد أقبلوا حل لهؤلاء

والأولون إن هم قد قاتل

وا

للآخر

من بعد رد كان أو إبراء فقتله اذ قتلهم من بعد ما قد ردوا أو أبرئوا بعياً هنا يعد وذلك إلا كل الذي قد ذكرا فإنه إن كان فعله جرى

٣٬٦٥٧ / ٥٬١٤٢