سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٨

من كل من كان بغى عليهـ أو ذا من المنظور كان منهم كقائد للقوم أو إمام لديه كل النقض والإبرام

فحكمه ذاك الذى قد ذكرا كما مضى موضحا مسطرا أما إذا كان لها قد أكلا من ليس منظوراً إليه في الملا فإن أكل ذا لمال قد حجر وأخذه جميع ه لا يعتبر وجائز لغيره ممن وقع عليهم بغي البغاة واتسع يقاتلون البغ اة الأول ببغيهم ذاك القـ ديم

وه

الأول

لالهم

وذاك لا يحرمن عليهم ما كان قبل ذاك حـ وإن هم أرباب ذى الأموال لم يعرفوها عند هذا الحال فليأخذوها من يدى من أخذا ويحرزوها أو يروهم بعد ذا وإن هم قد أيسوا أن يعرفوا أربابهم فلهم أن يصرفوا أي يصرفوها بعد قبض أوقعوا في الفقرا فهم را فهم لهذا موضع والمسلمون إن هم ما قدروا أن يأخذوا المال الذي قد يذكر من آخذ فإنهم ينف من جيشهم ذاك ولا يأووه فإن يكونوا قد نفوه عنهم فالقتل للبغاة حل لهم أعنى البغاة الأولين أى على نفوسهم يقاتلون المبطلا ليس على من أخذ الأموالا لأنه قد ركب الضلالا وإن هم عن نفيه قد عجزوا من بينهم لأنه محترز بقوة أو خشية من أن يفر إلى العدى فيعظمن به الضرر فإنهم يقاتلون هاهنـ على نفوسهم بما قد أمكنا وليخبروا البغاة أنهم لقد تبرءوا من آخـ ـذ لذا السيد

٣٬٦٥٨ / ٥٬١٤٢