الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٩—
- 177 -
—
حقية أحد الفئتين وبطلانها
ولا تكون الفئتان أبدا محقتين في تقـ ائل بدا وغير ما تقاتل أيضا متى من جهة واحدة ذاك أتى في وقت واحد بنفس الأمر أما بحسب ظاهر قد يجرى فكل فرقة مع أن الله جل أباح ذاك لهما وما حظل ما قد يظهرن لهما فواقع يقول قطب العلما كمثل أن تقاتلن قوما على قول أمين قوله قد قبلا
بحسب
أو بمقال الأمنا
فأنت جائز تقاتلنهـ
أهل ضلال جائز قتلهـ
بمقتضى قول الأمين فيهـ
م
وهم كذا أيضا يجوز لهم يقاتلوك حسبما قد علموا
وهم
ــق
بقول ذى أمانة
وصدق
فأنت في قتالهـ محقون متى ما قاتلوا إذ لم يكن بغى لديهم حاصل لكنه في الأمنا صار الغلط أو أنهم تعم دوا أو اختلط عليهم وأنت مبطل وما عليك فيه من عقاب لزما إذ قد علمت بمقال الأمنا والشرع قد أباح ذاك علن علنا أن تكون كل واحده باغية مبطلة معانده وصح أن تكون فرقة على حق وفرقة تجيء باطلا وصح فى واحدة بأن تحق في أمرها من بعد بعي قد سبق وبغى إحداهن أيضا قد يصح من بعد أن كانت على حق وضح وتبطلان بعد كون فرقة على الهدى يصح دون مرية وصح أن تحق أيضاً واحده من بعد بغى كان أو معانده أن تركت بغيا لها ورجعت نادمة على الذي قد أوقعت لله أو لدنيوى منهم
وهو سواء كان ذاك النـ
أو لسوى ذلك مثل الرقـ
دم
ــة
والخوف من تاروس تشم
نت
(م 12 - سلاسل الذهب)