سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٠

—

- IVA -

اللازم

لأهله أو للإمام القائم

ثم على فعلهما قد ندما

وذاك أن تعطى جميع أو لأخى القضاء والأحكام أو لجماعة من الإسلام من بعد بغى سابق تقدما ذاك الأمر أيضا منهما وصح إذا هما قد تركا بغيهمـ وزال عنهما بذاك اسم بغى فهكذا يزول الحكم وصح إبطال محقة لقد بغى عليها قبل ذلك الأمد إن رجعت عن بغيها من قد بعت وأذعنت للحق حالا وصفت ولو بإكراه على الحق ولم ترض محقة بمالها حكم بل إنها قد طلبت أن تاخذا مازاد عن حق لها ونحو ذا فحالهم بمثل ذاك انعكسا غمن له البغى هنا تأسسا يصير مبغيا عليه بعد ما أذعن للحق كما قد لزما وكل من أعان باغيا مضل ولو بماله قتاله يحل ده أو الأولاد إن كان في عسكره والنادي أو أنه في حصن باغ قدا يحرسه ممن له قد قصدا لكنه من بعد ما أن يزجرا فيظهرن عناده مستكبرا وإن يكن في ذاك لم يكابر ولم يكن معاندا للزاجر فإنه ينكلن وقد كفر بحرسه لمن بغى على البشر وهكذا يكفر من كان أحب بغيا أو الباغي الذي قد ارتكب لأجل ما بعضهم لنا نقـ لنا نقل أن الفتى بمغرب الشمس يحل ومطلع الشمس تكونن الفتن وسيفه منها دماء يقطرن إن كان في فؤاده لذاك حب أو كان فى القلب حمية تشب والفئتان إن هما تقاتلا بدون دعوة هوى وباطلا صاروا بغاة وأهيل فتنة في حكم رب العزة فكلهم ويحرمن عليهم قال بعضهم بعضا وأن ينالوا من بعضهم بعضا ويغرمونا ما أتلفوا حالا ويأثمونا

أو

بعبي

٣٬٦٦٠ / ٥٬١٤٢