سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨١

—

- 179 -

J

وكل مسلم عليه يحرم بأن يعين لفريق منهـ حتى إلى أمر الإله يرجعا ويترك البغى الذى فيه سعى وإن يكن أهل الهدى قد قصدوا إلى البغاة في خميس حشدوا وخاف أهل البغى أن يكون في جيش الهدى من كان غير منصف كمفسد يفعل غير ما يحل وناهب مراده بأن يغل فلا يجوز للبغاة يقفوا لدفعهم خشية أن لا ينصفوا لكن لأهل البغى سيف قاطع إذ أرادوه وحصن مانع وذا هو التوبة والرجوع للحق فهو الملجأ المنيع فليرجعوا إلى الهدى من قبل أن تضرم حرب فيهم وأن تشن فلحرارة السيوف أثر يعرفه الباغون مهما عثروا وإن هم قد قد رجعوا إلى الهدى وخصمهم ام يقبلن تمردا فإنه يصير باغيا وحل لهم قتاله لأجل ما فعل والقائمون إن هم قد ركبوا فرجا حراما أو لمال نهبوا فإن من المال قد تناولا له احتمال فى الذى قد فعلا لعلما مراده أن يفسدا ذلك كى به يهين للعدى ولم يرد نهبا ولا تملكا قتاله بذلكا لأن أموال البغاة وردا جواز أن تضيعن وتفسدا وعلماء المسلمين استعملوا تضييعها والأمراء الكمل فعل من يأخذ هذا المالا أخذه يبقى به ذا الحالا وكل شيء حقه يحتمل وبطله فلا يقال مبطل أما ركوب الفرج فهو لا يحل فليس للصواب فيه محتمل وقتل طفل مثله فمن فعل ذاك فباغ ودفاعه يحل والبغاة دفع هذا الفاعل عنهم ومن ينصره في الباطل قبل مثابهم وبعده على نية دفع ما يكون باطلا حتى يزول عنهم وينهزم ومالهم دفع لغيره من ظلم

فمالهـ

٣٬٦٦١ / ٥٬١٤٢