سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٧

--

140 -

إن كان مأمورهم قد قتلا بأمرهم خدمهم قد حلا

أدلة الحكم بالأمارة

والحكم في البغاة بالأماره تقدمت بذكره الإشاره وهاهنا أذكر ما يكـ ــون للحكم من دلائل تبين من الكتاب ومن الأخبار عن الرسول ومن الآثار إذ الأحاديث من الأمين في الحكم بالبيان واليمين كذاك بالإقرار والذي لحق به من الآثار عمن قد سبق راسخة في داخل القلوب الصحة لها بدون ريب فكانت القلوب للذي ثبت عن اجتزاء بأمارات أبت وهي التي تذكر في الدماء وهاك ما في ذا المقام جائى فالله بالسيما يقول جلا تعرفهم في الذكر هذا يتلى فدل ذلكم بأن السيما حال على الشخص غدا مرسوما وقال قد جاء واعلى القميص بدم كذب ظاهر النصوص وحين جاءوا بقميصه إلى يعقوب أبدى نكره ما قبلا لأنه لم ير أثر ناب وليس من خرق على الثياب فإنه قد اسـ تدل حالا بأن كذباً ما أتوا محالا قال متى الذئب بحلم عرفا ورأفة فيأكلن يؤد وليس يخرقن له قميصا ولا يقصصنه تقصيصا شاءوا هم برأيهم أن يجعلوا علامة دما له قد حصلوا فقرن الله بها عـ أبدت لها التكذيب والملامه وهى سلامة على القميص من حالة التمزيق والتقصيص قال الإمام القطب والحبر الأجل إن قبل إن ذلك الشرع نزل على سوانا فهو لا يلزمنا مع أنه كلام غير ربنا

سلامه

فا

٣٬٦٦٧ / ٥٬١٤٢