سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٩

-

187 -

وجوزت شهادة على الرضا بالصمت منها إن يكن تمحضا والقطب قال هذه من أبين أدلة الأحكام بالقرائن ومنه أيضا ما به قد حكما فاروقنا من بعد رأى العلما إذا وجب الحد على من وجدا فيه من الخمرة ريحا قد بدا قال الإمام القطب ذاك نقلا عن بعض صحبنا السراة النبلا كذاك إن تقيأ الخمورا قال وبالذى ترى مذكورا سليل مسعود الرضا حكما كذاك عن عثمان أيضا رسما ولم يكن يعلم أن أحدا عليهم أنكر ما منهم بدا والاعتبار للأمارات وقـ بكثرة في الأثر الذى رفع فمنه ما يذكر في النكاح يجوز وطء غادة رواح زفت لشخص ويراها الرجل في ليلة الزفاف حين تحمل لو كان لم تشـ هدهنا نساء ولا رجال حضروا وجاءوا ذه فلانة التي كان عليها موقعا للعقدة معتمدا فيها على القرائن تلك التي تظهر للمعاين ومنه ما أجـ يز من قبول هدية جاءت من الخـ ليل على يدى طفل كعبد وأمه فذاك من قرينة قد علمه ومنه ما أجيز للضيوف اعهم لدى المضيف بكقضاء حاجة الإنسان في موضع لها بلا استئذان والشرب من كوز له والأنكا على وسادة هناك تركا وهكذا تعليق شيء في الوتد وكلما كمثل هذا قد وجد ومنه أن تأخذ ما لا تتبعه نفس الفتى إذ يسقطن وترفعه لو ربه تعرفه مشخصا كمثل تمرة وفلس وعصى كذا جواز الأخذ للبقية على الفدادين وفى الأجنة وفى البيوت بعد أن ينتقلا منها من الحبوب مما حصلا كذاك ما عند الحصاد يسقط من كلما صاحبه لا يلقط

بأن

هـ

من

انتف

٣٬٦٦٩ / ٥٬١٤٢