الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٠- 188 -
ومنه أن صاحب الأكل إذا قدمه للضيف أو لغير ذا جاز له الأكل ولو لم يقل من بعد أن قدمه له كل ومنه أن تاجرا كان هلك في زمن إلياس انفلاتا وترك ودائعا للناس ثم طلبوا منه ودائعا إليه وثبوا ففتش إلياس على من هلكا وما له من تركة قد تركا فكل من أبصر اسمه على متاع فبه له حكم وهكذا شهادة من شهدا في كل قتل يوجبن القودا بأنه قاتله عدوانا عمدا كذاك قولهم قد كانا ولم يكن أقر من هنا قتل قتلت عدواناً وعمداً الرجل والعمد وصف قائم بالقلب لن يظهر الشاهد حين يشهدن فجاز أن يشهدا بالعمد اكتفا من القرائن التي قد عرفا ومنه أن هذه المركازا أجيز أن تؤخذ أو تجازا إذا رأوا علامة الشرك بها فإنها علامة لجلبها ومنه حكم القاضي للرجال مناسب في الحال وللنساء بمالها ببطا آئم إن في متاع البيت قد تخاصموا فاحكم بكالسلاح للرجال والنسا كالقرط والحجال
بمالهم
٣٬٦٧٠ / ٥٬١٤٢