الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩١-
189 -
السالب والقاط
الحكم في السالب بالتحقيق كالحكم في القاطع للطريق والقطع الطريق فهو ياتي على صفوف متنوعات يكون بالقتل وبالأخذ كما يكون بالفحش وكل منهما إن كان معروفا بذاك وشهر به ولو قد كان في بعد صدر أو مرة إن كان منه قد جرى بين منازل كذاك في القرى فإن يكن ذلك فى الظهـ يرد للقائم بالأم فيحكمن فيه بما قد حكما إلهنا حيث يقول إنما
ور
ـور
وقوله جل جـ لاله لئن لم ينته المنافق ون يعلن واختلفوا في الآية الأولى وقد فسرها كل بحسبما يجـ فقال عمروس بن فتح من حرب وقطع الطريق علينا ونهب مالا ونفسا نإذا ما قدرا عليه فالقتل جزاء حضرا وإن يكن أصاب أموالا ولم يقتل فمن يمينه ذاك جذم تقطع منه يده اليمنى معا رجل له يسرى إذا ما قطعا
ف
وإن يكن من أهل شرك وقطع طرفا فإن فى يدنا ذاك وقـ وقد أصاب النفس والأموالا فإن هذا يصلبن حالا والصلب لا يكون في إنسان موح ـد للملك الديان وإن أتانا ثائبا من قبل أن نقدرن عليه بعمد الفعل يهدر عنه كل ما أصاب في حروبه تلك من التعس وليس يعفى أبدا عن أحد من أهل قبلة أتانا معتدى ما قد أصاب في الحروب إلا ما جاء فيمن كان مسـ فال فإن له الإمام طلب فذاك باغ لا يقاربن فلا يترك بعد البغى منه مهملا لما إلى الذي به الإله حكما
أو أنه لنفس
تحلا
من بعد ذاك الفعل حالا وأبى