سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٢

- 19+ -

يقاتلن على امتناعه فما أصاب فى امتناعه واخترما من النفوس والجراحات فذا يهدر عنه وبه لن يؤخذا إذ لا قصاص بيننا وبينه فيما أصبناه وما كونه وقال والنفى الذى قـ د ذكره إلهنا في قوله وأثره والمسلمون القادة الأعلام

فذاك إن يطالب الإم

بأن يقيموا فيهم

ما

من قتلهم وقطعهم والصـ

سام

وألزما

كما به عليهم ربهم وألـ فيهربوا للشرق أو للغرب

لهم

لا يأمنون أبدا في بقعة من بلد الإسلام أهل القبلة قال وليسه على ما قالا بعض من التخـ يير فيهم حالا إن الإمام بالخيار فيهم إن شاء قتلا فله قتـ وإن يشا يصلبهم وإن يرد يقطعهم وإن يشا نفيا يجد هذا كلام الشيخ عمروس وما قد قالة وغيره تكلم واختلفوا فى هذه الأحكام هل ذاك موقوف على الإمام كسائر الحدود ليس ينفذ لها سوى الإمام فهو المنفذ أو سائغ لسائر الأنام إنفاذه كسائر الأحكام

أما

L

إذا عليه قدروا والبعض قد قال بأن القتل جائز فقـ في حالة الظهور والكتمان لكل قادر بلا تواني سوي القتل فإن ذاك لا يجوز إلا لإمام في الملا واعلم بأن ذلك المحاربا من قد أخاف الطرق والمذاهبا وبالفساد في البلاد أعلنا يرتكب الضلال جهراً بيننا فإن يتوبوا قبل ما أن يقدرا عليهم إمامنا ويقهرا فيغرم الأموال من لها نهب بنفسه غرما كمثلما وجب ويقتل القاتل وحـ فقط والصلب قبل القتل بعضهم شرط يصلب حياً وبطعنه على خشبة يهان حتى يقتلا وفى مقال قد رواه النجب بأنه يقتل ثم يصـ وقال بعض يصلبن فيتركا صلبه حياً إلى أن يهلكا

ده

ـــلب

٣٬٦٧٢ / ٥٬١٤٢