سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٤

-197 -

فلا يحل لمريد القتـ

وهكذا

ـل

يقتله على كهذا الأصل

وهكذا يقتله لا يأمر على الذي ذكرت فهو يحجر عليه لا يدل قط ليقتلن هذا على هذا النمط على كذا فذاك باغ أجرما

فإن من لقت ــله تقـ

دما

سوغا

عليه محكوم بحكم من بعي إذ لم يكن ذاك له مسـ وما على الناس دفاع من قتل له على ذاك لبغى فيه حل

دا

أمرهم

لأنما دماؤه محـ لله وما له حق ولا حرمة له وما على الناس بأن يعرفوا له مريد قتله ويصذوا ولا الذى ينجيه ممن قصدا لقتله وجاءه تعمـ ولا الذي ينجيه من تلاف ده كغرق يوافي أو عطش أو مثل جوع أو حرق أو انهدام أو سواه قد طرق اذ ليس من حق له على أحد كمانع الحق وعبد قد شرد وقاعد على فراش قد حرم وامرأة ناشزة فلا زة فلا يلم وقاطعوا الطريق مهما ضعفوا عن قطعهم بمالهم قد يصرف بمرض أو مثل جوع بهم وعجزوا عن دفع ضر عنهم وهكذا عن جلب نفع لهم قد عجزوا وقد وهى فلا يكون قط قط ع. أو منع حق لازم عليهم فالخلف هل بالحالة التي ترى يلزم حق لهم على الورى كمثل أن تنجهم من هـ تجتاحهم أو وقعوا في هوة وهكذا إن هلكوا تصلى عليهم وتفعلن للغسل تدفنهم وغير ما قد ذكرا مما يكون لازما من حضرا أو أن ذاك لا يكون لهم إلا إذا ما بان توب منهم قال الإمام القطب بعدما ذكر هذا هو الصحيح عندى المعتبر ويقتل القاطع مهما قتلا من كان مقتولا به من الملا لو كان طفلا وكذاك الغانيه إن كان قد أردى لها علانيه لا إن يكن أردى لمن لا يقتل فيه كعبد مشرك يجندل

لكة

٣٬٦٧٤ / ٥٬١٤٢