الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٥-
193 -
وأكل المال هنا أو كان لم يأكله أن يعرف بما كان اجترم لو بعد ما أن يرجعن المنزلا أو كان في سر كمن قد غفلا أو في منام ويعان من قصد قتلا له كذا يدل إن يرد وجوزوا أن يقتلن إذا قتل في قطعه نفسا ولو من كان ضل لو أنها مشركة ذميه أو قد أجيرت وكذا الحربيه أو كان عبدا وإذا مالا أكل فقط فالجواز في هذا نقل ويعرفن بالأكل بالإقرار أو ببيان كاشف السار وأنه لا يقتلن إلا في حال بغى حين يأتى الأكلا مجيئه لتلك الفعلة مع وحده النكال عند القدرة ويغر من ماله قـ د أكلا إلا إذا كان بدين فع وقال بعض العلماء مطـ لقا يغرم ما أتلفه وم
أو
كذاك قاطع طريقا وقصت فاحشة لو ببهيمة يجـ
يقتل حال بغيه وأما
ـلا
زقا
من بعده فبالنكال وإن يكن في زمن الإمام فحقه القتل بلا ملام وقد أجيز قتله لو كان في غير زمان لإمامنا الوفى لو ذاك غير محصن لو كانا موافقها أو كان عبدا هانا وذاك مهما قطع الطرق على من ليس حرب فتنة قد بطلا بقت بينهما قط ولا حرب ديانة تكـ ون أولا
قد
ولينه من يكون قاطعا على حرب ديانة لك ــلا يفعلا أو حرب فتنـ ة وللحق الأتم يدعى قبيلا دون أن يسفك دم وما لهم أن يقتـ لوه إلا إن كان عن شرع الهدى تولى ويعرف القاط ع بالبيان أو بالمشاهدات والعيان كذاك بالإقرار أو بشهرته إن شهرت أفعاله في بلدته تعتبرن شهرته في الحلة تلك التي يسكنها في البلدة إن كان ذا فى بلد وفيـ جملة حارات لدى أهليه لو أنه عند الخصوص قد شهر كواحد إن قال عندي مشتهر
(م 13 – سلاسل الذهب)