الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٦--
194 -
-
بأن هذا قاطع فيحكم عليه بالقطع وما قد يلزه وقاطع على معين فلا يحكم أنه لقط فعلا ع كرجل أو رجلين أو على أكثر أو قبيلة من الملا أو بلدة وبان أن الرجلا مراده أن يقطعن لهؤلا إلا إذا القبيلة التي ذكر أو كانت البلدة في حد النظر توصف بالعموم أربعونا أو مائة من رجل يأتونا على خلاف في العموم قد عرف وقد مضى بيانه فيما سلف ويدفعن من عن الخصوص يقطع حسب الأثر المنصوص يدفعه بنفسه أو تدفعه جماعة فعله وتمنعه
عن
والعفو عن يحارب ليس يصح ولو عفا عنه المولى وسمح فلا يجوز للإمام إلا قتلهم في الذكر هذا يتلى
٣٬٦٧٦ / ٥٬١٤٢