سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٧

-

195

البغاة إذا عارضوا المبغى عليهم في الطريق

إن سار قوم في طريق أو هم كانوا بمنزل هناك لهـ

وا

فعاينوا شيئا مخوفا يهرع قربهم فلهم أن يجمعـ وليتهيئوا لما قد يدهم

للحرب والقتال لكن دون

أموالهم ويجمع وا صحبهم ولو بإسراع لمشية وقد جاز لهم تهيؤ لما وجد ما أن يشهروا الرماح والصوارما لجهة الذين خافوهم ولا جرى إليهم يكون عاجلا ولا نكـ لم تقبح لا ولا حمية تبدى لمن قد أقبلا ولا بإظهار قتـ اله ولا إظهار ما دل عليه مثلا مثل صياح للقتال والندا عليه أولا تحسبونا أبدا مثل بنى فلان الذينا

قاتلتموهم

قبل من

لس

سنينا

بل يظهرون لم الأمانا وأنهم لا يرتضوا العدوانا

فإن يكن فاجأهم من أبصروا بمثل رمى أو بضرب يظهـ صار قتاله من المباح

سلاح

أو أنه أشهر للسـ لا يبدءوه أبدا منهم بقتل لو يخافوا الاعتدا

لكنه

إن لم يكن من ذلك المخوف ما دل عن بغى هنا معروف كمثل أن يوجه السلاحا إليهم ويظهر الصـ

ياحا

فمن بدا آخر بالقتـ

ال

اتلنا

بغير ما دلالة لحـ وحكم أهل البغى يد

ال كميا

فذاك باغ ويق عليه لو قد كان ذا لم يقصدا بغيا وخاف القتل منهم والردى أو أنه قد خاف أخذ مال وقد بدا بالقتل والقتال

فيهم لئلا يصلنه منهم قتل كأكل المال إذ خافهم فإنه في حين بالقتل بدا فيهم لضامن لما قد أفسداً والفئتان إن هما تلاقيا في موضع بالضرب أو تراميا

٣٬٦٧٧ / ٥٬١٤٢