سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٨

-

196

—

بلا بداية تكون من أحد ودون تحجير هنا ووضع حد ودون إظهار ليسير أو سفر في حاجة أو في مباح قد ظهر فالكل من هاتين باغ مجرم بحكم من بغى عليه يحكم وإن تكن إحداهما للثانيه أعطت أمانا إذ رأتها جائيه وتلكم الأخرى له قد كسرت أو فرقة منهن كانت حجرت على الذي كان بغى عليها وحاذرت بالقتل أن يأتيها بانه لا يتجـ اوزنا حدا وخطا كان بينهنا

دا

وقد تعداه إليها قاصدا فكاسر الأمان ممن وجـ والمتعدى الحجر باغيان قتالهم ما فيه من ضمان

هم والمالا

وإن هم أنفسهم والمـ ضموا متى ما عاينوا الأحوالا وقد تهيئوا لحرب من دهم وأنه جاز إليهم وعزم فإنهم يقاتلوه إن هم قد حجروه عند حد يعلم وقد تعدى حجره المحددا وأن يقاتلهم فباغ قد عدا قد حجروا عليه أو لم يحجروا إن كان منه قد د تبدى الضرر كذاك إن تحصنوا في مأمن أو قعدوا على كماء كائن أو سبقوا إليه أو هم جلسوا على طريق وهناك احتبسوا ولم يكونوا أظهروا قتالا ولا الذي دل عليه حالا ولا الذي دل على بعي هم قد أظهروا حال قعود منهم فمن يقاتلهم على ذا الحال ما فذاك باغ دون ومن يك استخفى لأخذ مال أو فتكة فى ظاهر الأحوال فإنه عليه ليس يهجم بالقتل في استخفائه وان يكن فى ذلك الحال قتل خدمه هدر لأجل ما فعل

وإن بين من بعـ د قتل نفذا

فإنه يلزم من قد قتـ

إشـ

کال

ويعدم

تخف لذا بأنه ليس بمسـ

له جناية الفعل الذي قد فعله

وإن يسر قوم على بريه أو في طريق سلكوا سويه

٣٬٦٧٨ / ٥٬١٤٢