سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩٩

197

ــوة

وعندهم مال وذاك غنم أو كسلاح أو لباس لهم وكان مطروحا فويق الأرض فعاينوا من يأخذن للبعض في أول المرفقة أو في الآخر فإنه جاز لهذا الناظر قتال من نال من الغنيم ويهجمن عليه دون دعـ أى دون دعوة إلى الحق ولا لكي يكف النفس عما فعـ ولا شهادة يبغى من أخـ ـذ ولا بإقرار من الباغي نفـ من ذلك الآخذ فالأخذ ها بعي صريح أمره تبينـ لو لم يحزه كان أو ما قتلا لأحد في حينما تناولاً

ـلا

ــذ

٣٬٦٧٩ / ٥٬١٤٢