الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٩197
ــوة
وعندهم مال وذاك غنم أو كسلاح أو لباس لهم وكان مطروحا فويق الأرض فعاينوا من يأخذن للبعض في أول المرفقة أو في الآخر فإنه جاز لهذا الناظر قتال من نال من الغنيم ويهجمن عليه دون دعـ أى دون دعوة إلى الحق ولا لكي يكف النفس عما فعـ ولا شهادة يبغى من أخـ ـذ ولا بإقرار من الباغي نفـ من ذلك الآخذ فالأخذ ها بعي صريح أمره تبينـ لو لم يحزه كان أو ما قتلا لأحد في حينما تناولاً
ـلا
ــذ
٣٬٦٧٩ / ٥٬١٤٢