سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠١

- 199 -

وإن بضرب مازحا أشار له بمؤلم وموجع لو فعله فإن في ذلك خلف ا قيل لا يضربه ولو أشار مثلا ولا له يبرأ منـ ه إلا إن وصلت ضربته المحلا وقال بعضهم له أن يضربه ويبرأن منه لما قد سببه ولو عليه الضرب كان ما سقط أو أنه لم يضربن فيه قط وقال بعض إن يكن منه عرف إن لم يرد تعدية بما اقترف فما له أن يضربنه لا ولا يبرأ منه للذى قد فعلا لو وقعت ضربته عليه ما لم يك الفساد منها فيه وإن يقع منها فساد ضربا ويبرأن منه لما قد ركبا ورجلان اتفقا واجتمعا على ترام وتضارب معا بكسلاح كان المزاح أو طلب التعليم للسلاح فإن هما تضاربا تضامنا وليبرآ مما هنـ اك كونا وليبرأن منهما من شاهدا فعلهما إذا رأى الضرب بدا ولو درى بأنما قصدهما بذلك المزاح والتعلم

والمضرب والمرمى لتعليم يجز إن كان ذاك يتقى ويحترز ما لم يكن بالرمى ضرب حصلا أو كفساد حين ذاك وصلا ورخص البعض بأن لا يأثما ولا براءة تكون منهم لم يقع بذلك الرمي وجع بالضرب أو كان فساد قد وقع في المال قدر ما به النفوس لا تسمح إذ ذلك ظلم حصلا ومن المضارب له قد أذنا يضربه فالكل هالك جنى إن يكن الضرب على تعـ دية ليس لحق لازم من جهة وضامن له إذا ما ضربه ويقتلن به إذا ما غيبـ وإن له يأذن في جرح وقد جرحه وبعد برء قد وجد أبرأه فذلك الإبرا يصح إن كان دون النفس ذاك يتضح وإن يكن من قبلها أن ينجرح إبراؤهم فباطل ولا يصح

٣٬٦٨١ / ٥٬١٤٢