سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٢

وقال بعض العلماء ييرا لو قبل جرحه يكون الإبرا فإن يك الإبراء قد صح فلا ديات والقصاص أيضا بطلا أما الهلاك فهو شيء لزما عليهما إذ ذاك أمر حرما لا يسقطن بذلك الإبراء وهو الذى قبل الجراح جائى وقال هاشم بأن من جرح لرجل وقد عفاه وسمح ويهلك المجروح بعد فالديه لازمة لجارح مستوفيه وإن يكن من دمه قد أبرا ذاك القتيل جاز منه الإبرا إن يكن القتل بعمد فرطا لا إن يكن ذاك على وجه الخطا وان يكن تعمدا له جرح بدون قتل فعفاه وسمح

من جرحه فمات بعد خالديه لازمة لوارث مستوفيه لأنه من نفسه لم يبره بل من جراح فليقم بجبره ح أبدا إدلال في الضرب والجراح إذ ينال وليس فيه قط من عذر وضح وفي النفوس والفروج لا يصح أبدا أمر به لحرمة الإنسان واجتنابه

ولا يصـ

ولا يصح ويل

زمن بذلك الإدلال

هلاك موقع

لذاك الحال

كذا

وإن لمن كان أباح ولزم في ذلك التنكيل حسبما اجترم مبيح فرج من وليه لو أنه من أمة لديه أو عبده أو من بهيمة له لاسيما من ولد قد أو زوجة كذاك حكم العضة وقبلة والمس إن بشـ

اله

هوة

٣٬٦٨٢ / ٥٬١٤٢