سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٣

- 201 -

قد هجر

الجبر على الغزو

والجبر للغزو والقتال ليس يصح عندهم بحال فالمصطفى لا يجبرن أحدا ومن أبى خلاه حيث قعدا والسالمي شـ يخنا قد قالا هنا كلاماً وله أطالا فإنه من بعد ما قد ذكرا مقالهم أعقب أعقبه بما ترى وأنت إن نظرت سيرة السلف ترى الجواز واضحا لمن عرف المختار من تخلفا عقوبة إن آثروا التخلفا حتى إذا ضاقت عليهم بما قد رحبت وأظهروا التندما فكانا هذا دليلا للجواز بانا تاب الإله عنهم لأنه إلى تبوك خرجا ووبخ الإله من تولجا قلت ولكن ليس في ذا الأمر دلالة على جواز الجبر نعم يكون من أبى أن يخرجا للغزو عاصيا لما تواجا فذلك العصيان حال شاهره والجبر حال والفروق ظاهره

أفعاله

لو أنهم بذلك العصان يستوجبون الجبر في ذا الشان لبين المختار من أقواله ذلك إن لم يك من أفعـ وما سمعنا أنه قد جـ يرا لهم على غزو العدى أو قهرا

٣٬٦٨٣ / ٥٬١٤٢