سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٤

—

التقاط السرايا

رق

إذا سرايا لبغاة تلتقى أو لأناس قطعوا الطـ فإن كل فرقة ممن ذكر قتالها للفرقة الأخرى حجر لو أن ذا الحال من المبا. لغير هاتين بلا جناح الأن كل الفرقتين مبط له فتهلكان بعد بالمقاتله لأنما التقاتل الذي بدا منهم على هذا حمية غدا وإن تكن إحداهما قد أقلعت عن بغيها وللهدى قد رجعت فإنه جاز قتال التائبه لتلكم المضلة المجانبه

للا

ولا يراعى من لباغ قاتلا وقد غدا قتاله محـ احصل المسلاح في يديه أم لا سلاح هاهنا عليه يقاتلنه وله فيقتل لو لم يكن هذا سلاحا يحمل فإنه يقتل مثل القاتل وطاعن في ديننا بباطل ومثل من للحق أيضا منعا ومن عن الدين الحنيف رجعا بحيثما صادفهم وما دهم إلا إذا ما كان في بطن الحرم أو غيره من المساجد الذرى إلا إذا قتالهم فيها جرى فيقتلون لو ببطن الحرم وبطن ذاك المسجد المكرم وذاك أن إخراجهم من الحرم ومن مساجد لدينا تحترم ليس بممكن ومهما أمكنا إجراجهم فيخرجون علنا ويقتلون خارجاً من الحرم خشية أن يلحقه رجس ودم وأى وقت يوجدون لو هم في حال صوم وصلاة لهم أو كان في دلالة لرفقة كذاك قال البعض من والقطب قال إنه لا يقتل دليل رفقة ولا تعطل إن لم يكن يوجد عند الرفقة سواه كيلا يقعوا في هلكة إلا إذا ما علموه باغيا فاتخ ذوه هم دليلا ساعيا

أئمة

٣٬٦٨٤ / ٥٬١٤٢