سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٥

1

- 203 -

فإنه يقتل حالا وهم بفعلهم قد ضيعوا أمرهم وحامل إذا بغت أو قطعت أو طعنت أو لحقوق منعت أو أنها ارتدت فلا تقتل قط حتى يرى جميع حملها هبط وإن تقاتل دفعت هذى بلا قصد لدى دفاعها أن تقتلا وإن تكن ماتت فلا شيء على من كان قد دافعها وعطلا ومثل هؤلاء لا يحرم دماءهم إعطا أمان لهم ما لم يتوبوا بل قتالهم يحل ولو لمن لهم أمانه بذل لأن ذلك الأمان لهم ممن أتاه باطل لا يبرم لمايكن محللا أن يخدعوهم بأمان بذلا

لكني

وإن هم

أعطوهم

لو أنهم لقتلهم لن يصلوا. إلا بما من الخداع جعلوا أمنا على خديعة قد بيتوها أولا فجائز يقاتلوهم لو بلا أن يخبروهم بنقض حصلا وإن يكن يدخل فيمن قد يحل قتاله من كان قتله حظل وكان ذا لا يفهرزن منهم وليس يدري أين حل فيهم فبالقتال يقصدون من غدا قتاله محـ للا ممن عدا بدون ما أن يجعلوا هنا حذر من داخل كيلا يناله الضرر لكنه من بعد ما أن يعذرا إلى الذى قتاله قد حجرا بأن ينادوا جهرة بينهم بحيثما يسمع كل منهم بأنه من كان غير حاضر في ذلك البغى المبين الشاهر أ وكان غير طاعن أو قاطع أو غير مرتد وغير مانع فليخرجن من بينهم وليعتزل بجانب عن بيضنا إذا تسل فإن هم قد قاتلوا من كان حل قتاله لديهم ومن يضل وعلموا أن لديه كان من لا يقتلن ولم يقارف للفتن وناله القتل متى ما قبعا بينهم الأجل خوف وقعا من المحقين بأن لا يقبلوا منه إذا قال لهم إذ أقبلوا

٣٬٦٨٥ / ٥٬١٤٢