سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٦

1

204

1

بأنني لست من البغاة أو ليست طاعنا على الهداة أو خشية من البغاة قد وقف أن يقتلوه إن تولى وانحرف أو أنه صودف في القتال وكل ما كان كهذا الحال فليغرموا له الديات كامله من بيت مال الله مهما كان له أولا فمن أموالهم جميعا تدفع ما بينهم توزيعا ليس على من كان قد أرداه بنفسه والموت قد سقاه لو أن من كان له قد قتلا منهم فذاك حكمه قد جعلا وهكذا الغارة مهما قتلا منهم فتى لرجل وجندلا يعطون للديات من مالهم لو ذلك القاتل منهم يعلم

والقطب قال إن ما قد ذكرا هنا المشكل فإن الظاهرا إن كان لا يعرف من ليس يحل قتاله فالقتل للكل حظل يكف عن قتالهم لما ذكر لولا رجال مؤمنون في السور وإن يمت من الذين اقتتلوا شخص فذا يضمنه المقاتل ولا يرى أن يجحدنه ولا ينفعه جحوده إن فعلا إذا أقر أنه قد قاتله أو بينوا عليه بالمقاتله أو أنه قد كان أيضا شواهدا بأنه قاتل من قد ارتدى وذاك إن أن خالدا يصح ومحسنا بالسيف قد تجالدا وواحد من ذين قد مات ولا يعرف من كان له قد قتلا فيحكمن بقتل من ذاق البلا على الذى كان له مقـ لأنما قتاله إذ فعله أمارة بأنه قد قتـ إلا إذا شوهد بعدها سلم وما به شيء يودى للعدم وهكذا إن واحد تقاتلا مع رجلين فالضمان حصلا عليهما إن هلكت المقاتل وإن يموتا فالضمان حاصل عليه وحده ولو قد أنكرا إن ثبت الأمر كمثلما ترى وهكذا اثنان إن تقـ مع رجلين كان أو ما قد علا

اتلا

اتلا

له

٣٬٦٨٦ / ٥٬١٤٢