الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٤-
- 212
-
حصلا كحطب صيد وماء وكلا
م
فينشأ القتال ما بينهما على الذي ذكرت من أمرهما كذاك ما تشاركا فيه على حرز كمثل لقطة قد حصلا أو كحرام أو كمثل ريبة أو أنه كان مباح الصفة و استويا فيه كنفع أو في سواق كان أو طرق الممر وهكذا استظلالهم بكالشجر فإن تقاتلا على ما ذكرا فواجب تنكيله لما جرى لأنما ذلكم التقـ ائل ظلم وجور منهم وباطل أمكنهم بذاك الانتفاع معا بمرة له استطاعوا كالسقى من ماء غدا متسما والغسل فيه واحتطاب وقعا من بقعة واسعة أو كان لا يمكنهم بمرة أن يفعلا كالزجر من بئر بها ضيق ولا تحمل دلوين بها أن ينزلا كذلك العموم إن تقاتلوا على الذي فيه القتال باطل فإنهم في ذاك أهل فتنة قتالهم بغى بدون مرية وإن بتشاركوا بشيء فطلب بعض بنفسه انتفاعا ووثب فمنع الباقون ذا منه فإن قاتله م فإنه باغ فتن وإن تكن بين فريقين فتن فتركاها لا بصلح قد زكن أو هدنة وقتا طويلا ثم قد تقاتلا من بعد ذلك الأمد أصلهم قد أوقعوا التقاتلا أهيل فتنة كانوا على فهم أصل لفتنة لهم تأصلا لهم وإن بقلبه قد كانا
أنهم لم يوقعوا الثاني على أم
وهكذا جميع من وعن معين القلب لا يحط قط إلا ضمان المال فهو ما يحط ومن يمت من أهلها مات على غير سبيل الله جل وعلا قدمات في طريقه أو في سفر أبيح أو في طاعة الله انعقر أو أنه مات بمثل حرق أو مرض أصابه أو غرق لو كان أنثى أو رقيقا إن يكن في قلبه أمر الحمية استكن