سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٨

حمية بتلك الاسـ

-

تعانة

فلا يجوز القصد للحمية

كذاك

وكان "

من حمية قد قاتلا في جماعة من الملا بغى عليها أحد من البشر في عسكر قد كان بالحق ظهر أو أن ذا البغي الذي قد كانا صار على العسكر واستبانا اي عسكر الحق جميعا فغدا مقاتلا لديهم وقصدا حمية فآثم لما قصد وما على العسكر من إثم يعد إذا هم لم يعلموا علنا محامياً لباطل ومفتنا قد علموا ما قصدا فليخرجوه عنهم مبتعدا ومن على حق بقاتل أو على ديانة مثل إمام للملا إن كان بينهم وأعدائهم ــــــار قتال لا يضر لهم

فإن

هم

للا

ما بعض عسكر لهم قد فعلا من كل شيء يكن محـ من احل قتله على حمية أو أكل مال باطلا أو فتنة فإن يثب من فعله جاز له ما جاز للمسلم أن يفعله من القتال عندهم والقتل وينظرن هاهنا للأصل وهو هنا أنهم على الهدى فإن يكن حلا فلا ضير غدا من حدث من بعضهم قد صدرا يمضون بالأصل الذي تقررا وإن يكن قد الأصل فلا ينتقلن قتالهم حرم

محـ

للا

إلا إذا أصلهم قد انقطع وقدموا المثاب مما قد وقع

وأهل فتنة إذا ما اجترموا

لفتن فإن من يحربهم يقتلهم وذاك مثل القط

ع

يئا به يحل منهم الدم

جاز له الأجل هذى الفعلة

والطعن والردة ثم المنـ

من

فتنة قد

ع

د ارتكب

المفاتنين مما قد حظل

إن تاب من كان لهم قبلا حرب لفتنة من قبل أن يحدث ما به يحل دم وقد أجيز قتلهم بحال على الذي جاءوا من الفعال لذلك المفتن لو لم يتب من فعله ذاك متاب المذنب

٣٬٦٩٨ / ٥٬١٤٢