الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٩-
- 217
-
وأهل فتنة إذا ما أبرموا
لحا فإن نقضـ
إن لم يقع من قبل صلح قد صدر أو بعده من أحد ممن
شيء من الأفعال مما كانا يبيح
سےـ
محرم
ذكر
فك دمه عيانا
90
فيطلبن بفعله الذي فعل ولا يكون فى الذي لنا نقل. طلابه بذلك الذي فعل تجديد فتنة وأمرا لا يحل وليس هذا برجوع منهم في الفتنة الأولى التي قد قدموا
الفئة من
والصلح عند عدم يثبت أن توافق ا عليـ
يكون للطائفتين أمنـ
إن نظرت أكابر القبـ
L
أكابر البغاة أرباب الفتن
لضرر ألجأهم إليـ
وتحقنن به الدماء
حقنا
سائل والرؤسا الإطفال للنوازل
يهدر ما من الفريقين بدا قتلا وجرحا أو كمال أفسدا
يجوز صلحهم وإهدارهم وهدمهم
فمن له حق على سواه
وإن ذاك الأمر في الأحكام
سلام
يصح
ما قد مضى بينهم بحرم إن يط لبه إياه لا بينهم والملك العـ وبعضهم يقول هذا الصلح منهدم الأساس لا ولا يراه تذهب الحقوق به وتهدر الدما به لصاحبه وإن يكن ما بين قوم تحدث حرب لأجل فتنة تنبعث من بعد ما قد كان بعضهم فعل أمرا لسفك دمه مما يحل فغير جائز لأهل الفتنة من أهل تلك الفرقة الثانية أن يقتلوا الجاني على ما فعلا سد ذريعة وكفا للبلا حتى يكون أصل تلك الفتنة متقطعا بالصلح أو بالتوبة وبعضهم رخص فيه لا على حمية إذا أتى وقت وذاك أصل فتنة بالتوبة من الفريقين وترك الثـ أو توبة من فرقة ممن ذكر أو بالذي كان لهم أيضا قهر أي قاهر لهم على أن يتركوا فتنتهم لو دون توب سلكوا
ــلا
ورة