سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٠

- 218 -

يرسم

فإن هم قد تركوا للفتنة بقهر قاهر لهم أو توبة فإن من أحدث بغيا منهم من بعد تركها بما قد على أناس فقتاله يحل لأجل بغيه الذي له فعل وقال بعض يرفعن من ضرب يمينه على حلال يرتكب فتقعن على الحرام ضربته وذاك حيث فسدت طويته كضارب شخصا محلل الدم بمثل رمح أو بمثل مخزم فعارضته بعدما كان رفع حمية لقومه بما وقع فإن على ذلكم الحال ضرب عدا وباطلا قد ارتكب وقد أطاع أول الأفعال ثم عصى في آخر الأحوال كذاك إن تاب الذي قد حللا منه الدما من بعد رفع حصلا

فق

وقد تمادى من أراد الضرب له ولم يكفه متاب فعـ

فلازم

ضمانه للتع

ديه

له

والقتل حيث واجب أو الديه

عکس ما هنا قد وجدا وهو بأن يرفع كفا ويدا على حرام وبها فيضرب على حلال بعده يصوب كرافع يمينه ليضربا أو يقتلن على اعتداء ركبا فأحدث المقصود بالقتال ما قد دمه ه في الحال قبل وقوع ضربة من ضارب عليه أو قتل من المحارب

معص

به

يبيح

فأول الأمر يكون وطاعة آخر هـ ذا باديه إن علم الضارب بالذي حدث فأوقع الضرب على هذا الحدث وإن يكن بفعله ما علما فأول الفعل الذي فيه ارتمى معصية وهكذا آخره معصية حيث تناهى أمره ولا يؤخذن بها في مال ولا بنفس عند هذا الحال وفى الديات والأروش يختلف في الحكم قد ألزمه بعض السلف كذاك فيما بينه وربه جاء الخلاف في الذي جاء به وهكذا فرج بحرمة قصد وبعد ذلكم حلالا قد وجد

٣٬٧٠٠ / ٥٬١٤٢