سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٧

أما

ضروريهم

يصح

كنفي روية عن المجيد وكوجوب القول بالتخليد مسائل الصلوة والصيام وغيرها والحل والحرام تلك التي تحتاج للأنظار وطلب الدليل في الآثار فواجب ارجاع كل فرد منها الى موضعه بقصد الجلي فانما وجوبه قطعـي مع من غدا في حقه ضروري والنظرى غير ذا المذكور فمنه قطعى كهذا الحال ومنه ظني بلا أشكال مثل مسائل الفروع والجدل تلك التي للرأى فيها محتمل فأول القسمين منه لا فيه الخلاف كالضروري اتضح ومن يخالف كافر مشاقق أى مشرك أو انه منافق كما سيأتي بعد ذا مفصلا في بابه بعون ربي ذي العلي والثان من أقسام ذاك النظرى فان من واسع رحمى الأكبر لخلقه ان فوض الحكم الى عباده في شأنه تفضلا وكل فرد منهم قد كلفا بما أراه وله قد عرفا ليس يصبح لامرئ من بعد ما رأى الصواب في مقال رسما تقليد غيره ولو كان كبر الا اذا كان ضعيفا في النظر فان من كان ضعيفا لزما عليه تقليد الذي قد علما في موضع مکلف به متي يعجز عن نصب دليل ثبتا وجاء عن أئمة الأسلاف والعلماء أيما خلاف في واجب ترتب الثواب عليه أيضا وكذا العقاب فذهبت جماعة المعتزله بانما العقل الذي قد حصله الذي أوجب والشرع الوفى اما مبين لما كان خفى على العقول دركه واما مؤكد لما تبدى علما أي انه مؤكد لما ظهر للعقل علمه لديه واشتهر فيجعلون العقل قاضيا على شرع لنا والحاكم المعدلا

37