الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٧١أكـ
بأنه يلزمه يفعل ما إكرهة عليه من تحكما أن يكن الذي عليه يكره يباح مع ضرورة تحضره كأن على الشراب للخمور أكرهه والاكل للخنزير والاكل للميت فان عليه هه بالسيف في يديه فها هنا الاكل عليه لزما عند ابي محمد فليطعما وذلكم لأن صون النفس عن فوتها فرض بدون لبس وما إليه من سبيل ها هنا إلا باكله فقـ د تعينا وليس في ذا الاكل شيء من ضرر على سواه حيوان أو بشر فليس في ذلك من إهانة لحق ذي آلالاء رب العزه فينبغي بأن يكون يجـ في حق من ذلك منه يطلب لما أتى فى قول رب العزة من نهيه جل عن التهلكة وغيره يقول ذا لن يلزما ن يباح للذي قد أقدما وقال نور الدين في هذا الاثر وهو الصحيح عندنا والمعتبر لأجل ما مضى من الادلة لفاعلى إباحة التقية بكلمة بالكفر تاتي وعدم وجوبها هناك كله رسم فان تكن لم تجب التقية بالقول فالاحق في القضية بانها بالفعل ليست تلزم وليس ترك الاتقاء لهم القاؤه بالنفس في التهلكة حتى يكون واجبا في الصفة فانه وإن يكن قد لزما إحياؤها بما هنا قد علما فيما إذا اضطر إليه الرجل من غير اكراه إليه يصل كما إذا ما اضطره الجوع فلا يقاس ما هنا عليه حصلا كيف يقاس وهو لا يصدق قط عليه في الامر الذي فيه سقط بانه لنفسه قد قتلا وإنما يقال فيه قتلا خلاف ما إن يكن الجوع إلى ذاك له اضطر متى ما نزلا والحال أن الله قد أباح له إن يأكلن فيه ما قد حصله