الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢١- 219 -
هل يحرمن بذاك أو لا يحرم فيه اختلاف العلماء يرس وفى ولى لقتي ـــل قاتلا قاتله حمية وباط ـلا أى قاتل الولى فهو إن قتل له على ذاك فبالإثم حصل ولم يكن عليه من ضمان لأنه على الولى جـ اني وجاز في الطاعن أو ذى الردة أن يقتلوا ولو على حمية وقاتل محاربا بحـ رمة في ظاهر الأمر بوقت الفعلة
دما
إذا رماه وهو ليس يعلم بأنه محل منه الدم يلزمه إثم الذى نواه ولا ضمان في الذي أتاه والقطب قال كل قتل فعلا أو دونه مما غدا محللا د أتاه أحـ وق د بنية ليس يجوز فعلها من جهة يعلم بالحالة أو ما عـ لما فإن حكمه كما تقـ قال وقال بعضهم بالدية في ذي المسائل التي قد مرت كذاك في الفروج والأموال إن أخذت على سوى الحلال بحسب الظاهر ثم قد ظهر بأنها حل وأمرها اشتهر ولا يحل لامرئ قد انهزم من حرب فتنة متى ما يضطرم يقتل من يتبعه لأجل قتل حرام أو لأجل أكل والدمع لو عن نفسه فالواجب يعتقد الإنصاف هذا الهارب ثم يتوب من ضلال قد أظهرا ويهربن بنفسه مهرولا فإن يكن توبته قـ د أظهراً لمن أتاه قاصدا إذ أدبرا ولم يول عند هذا الطالب حين درى بأن هذا تائب فقتل هذا الطالب المقتحم حل لذاك المدير المنهزم وجوز الدفاع الذى انهزم لو عن سواه من أولى الفتنة ثم إن تاب منها ونواه قد نزع منها ولم يقصد لمن كان دفع عنه إعانة له على الفتن وقد أتى عن بعض أرباب الفطن بأنه ليس له أن يدفعا عن نفس إنسان وذا لم يرجعا