سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٢

1

-

عن فتنة كان عليها وقعا وهكذا عن ماله لا يدفعا وأنه يترك ذاك المفتنا وشأنه حتى يتوب معلنا ورخصوا أن يدفعن المتبع عن مثل مالا أو عن النفس دفع إن كان قاصدا بذاك التنجيه وإن لمال غيره ليبقيه لا إن يكن حمية قد قصدا وليس في الدفاع من إثم بدا لو لم يثب منها مهما قصدا حمية ففي ضـ مانه ارتدى وفاتن إن باغيا أعانا على الذي فاتنه قـ د كانا فجائز لمن له الباغي طرق وهو المفاتن الذي كان سبق يقاتل المفاتن الذي عدا ذلك الباغي إليه قصدا

معتم

ندا بأنه يقـ

اتل

مع مفاتنا

يحربه ويقتل

دما

يقينا

لكونه أعان للباغي على بعى وجاء عندهم مقاتلا لا يقصدن بذاك أمر الفتن تلك التي تقـ دمت من زمن وجائز له من المفتن ما حل من الباغي الذي تقـ من قتله وتلف الأموال وكسر شوكة ولا يبالي مادام للباغي هنا معينا فحكمه كحكمه وبعضهم يقول إن ذاك لا يحل إلا بعد توب حصلا والقطب قال أجزمن بالحل كمثل جزم صاحب للأصل وقد أتى فى أثر الأئمة من يقتلن وليه في فتنة واصطلحوا من بعد ذا لكن هم لم يذكروا مع عقد صلح أبرموا قتلا وقاتلا ولا من أكلا مع ذاك مالا لم يكن محللا جاز له يطالبن من قتل وليه وقتله ولا يبل وجائز له بأن يطـ اليا في المال أيضا من يكون ناهبا فإنما الصلح الذي قد أبرما لا يبطلن حقا له قد لزما لأنما الصلح الذي قد رسما لم ينبرم لبطل حق لزما ومن له عن أخذ حقه منع فإنه باغ لأجل ما صنع

٣٬٧٠٢ / ٥٬١٤٢